570

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

الصدقة بأول ما يكسبه فلم يكسب سوى هذه 119- 368.

لو قال لعبيدة من سبق منكم فهو حر على وجه النذر فسبق اثنان ثم جاء ثالث أو لم يجئ 119- 368.

لو قال من سبق إلى كذا فله عندي كذا نذرا 119- 368.

لو نذر صوم أول الأسبوع أو آخره على ما يحمل؟ 126- 377.

لو علق نذره أو أجله على أول أشهر الحرم على ما يحمل؟ 126- 378.

لو قال إذا فعلت كذا فلك علي درهم ففعله مرة بعد أخرى هل يتكرر أم لا؟ 129- 381.

لو قال إذا ولدت امرأة من نسائي فعبد من عبيدي حر فولدت أربع بالتوالي هل يعتق أزيد من واحد أم لا؟ 129- 382.

لو قال إذا جاء زيد اليوم فلله علي أن أتصدق بكذا 129- 382.

لو قال لولده إن حفظت القرآن فلك علي كذا أو قال إن دخلت الدار ونحوه حمل على ما يتجدد لا على الماضي 143- 406.

لو قال لعبده إن صمت يوما ثم يوما آخر فأنت حر على وجه النذر فوقف عليهما 179- 456.

لو نذر الصلاة قائما لزمه حيث يلزمه في اليومية وهل يجب في جميع الصلاة أم لا؟ 179- 499.

لو نذر أن يصلي فريضة جماعة هل يجزي البعض أم لا وهل يجزئ حضور جماعة أهل الخلاف أم لا؟ 179- 500.

لو نذر الحج ماشيا فما حد أوله وآخره 179- 500.

لو قال من يدخل الدار من عبيدي ويكلم فلانا وهو راكب فهو حر على جهة النذر فالحال من العبد المتكلم لا من فلان 180- 502.

لو نذر أن لا يأكل متكئا أو وهو متكئ وتحقيق حكمه ومثله اليمين ونحوه من التعليقات 181- 502.

النذر يقبل التعليق على الشرط ولا يقبل الشرط 198- 533.

الفرق بين قوله أي عبيدي ضربك فهو حر وأي عبيدي ضربته فهو حر على وجه النذر وتحقيق الحال فيه 98- 533.

Page 588