569

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

لو قال لله على رقبتي أن أحج ماشيا لزم وكذا الوجه والرأس ونحوهما 22- 103.

لو نذر عتق الكافر فأعتق مؤمنا، أو معيبا فأعتق سليما، أو الصدقة بحنطة رديئة فتصدق بجيدة 26- 113.

لو نذر الصوم يوم تلد امرأته فولدت توأمين كل واحد في يوم 30- 120.

نذر لا يكلم الزيدين أو لا يلبس هذه الثياب ونحوه لم يحنث إلا بالجميع 47- 151.

وكذا لا أكلم زيدا وعمرا ولا آكل اللحم والعنب ولو كرر لا فهما يمينان وكذا أحدهما 47- 151.

نذر لا يأكل بسرا ورطبا فأكل منصفا هل يحنث أم لا؟ 47- 151.

نذر لا يلبس حليا فلبس فردا منه 47- 152.

نذر أن من دخل الدار من عبيده يعتقه 49- 154.

كان له رقيق كفار فقال لله علي أن أعتق كل من آمن منكم لم تدخل الإناث ولا الخناثى إلا مع قصده 62- 184.

نذر الحج ماشيا متى يكون مبدأه ومنتهاه 74- 207.

نذر صوم الدهر لم يدخل العيد ونحوه مما يحرم ويدخل رمضان 76- 213.

نذر الصدقة بماله ونوى قدرا معينا اختص به 77- 215.

لو نذر صيام سنة معينة لم يجب قضاء العيدين وأيام التشريق ورمضان إن قلنا بعدم دخوله 75- 210.

لو لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة قتل أو ظهار ونحوهما ونذر صوم الأيام دائما قدم صوم الكفارة 75- 210.

لو قال من حج لله علي أن أحج ثم قال لله علي أن أحج في هذا العام كفاه واحدة وكذا ما أشبهه من الصدقة ونحوها 83- 226.

لو نذر لمن أخبره بكذا فأخبر به كاذب هل يستحق أم لا؟ 90- 245.

لو نذر صوم ثاني قدوم زيد ويوم الخميس إن قدم عمرو فقدما معا يوم الأربعاء أجزأ الخميس عنهما 95- 267.

لو نذر أن يكون ما يولد له من مملوكاته صدقة وله حيوان صامت وإماء دخل الجميع ولو قال كل من يولد لم يدخل غير الإنسان 111- 346.

لو قال علي وجه النذر أول ما تلدينه فهو حر فلم تلد غير واحد أو نذر

Page 587