548

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

لو قال لجماعة بيعوا هذه السلعة أو قالت لهم زوجوني اشترط اجتماعهم 47- 151.

لو قال لوكيله أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما اقتصر على واحد بخلاف كل رجل 50- 155.

لو قال لوكيله بع يوم السبت هل يعم الأول وما بعده أم لا؟ 56- 167.

لو وكله في بيع شيء هل يجوز له بيعه من نفسه أم لا؟ 60- 182.

لو قال لزوجته طلقي من نسائي من شئت هل لها أن تطلق نفسها أم لا؟ 60- 182 لو قال لوكيله في الصيف اشتر لي ثلجا لم يكن له شراؤه في الشتاء 64- 191.

لو قال طلق هندا اليوم وزينب ونحوه من التصرفات، هل يرجع الظرف إليهما أم لا؟ 74- 209.

لو وكل شخصا في إعتاق عبده مثلا ثم قال منعتك من إعتاق واحد منهم هل يمتنع الجميع أم لا؟ 80- 219.

لو قال لوكيله أعتق هؤلاء إلا واحدا 80- 219.

لو وكلت المرأة جماعة في تزويجها ثم أذنت لواحد معين هل يكون منعا لغيره أم لا؟ 81- 221.

لو وكل في تزويج ابنته فحصل موت الموكل ووقوع النكاح، وشك في السابق 98- 296.

تقبل شهادة الواحد في عزل الوكيل 99- 301.

لو كان له وكيلان فقال أحدهما بعتك هذا مثلا فقال الآخر بكذا هل يصح أم لا؟ وكذا غيره من العقود والإيقاعات 101- 330.

لو قال الوكيل بعتك ثوب زيد الفلاني وسيفه وكتاب زيد وأراد به الأول هل يصح أم لا؟ 108- 339.

لو قال لوكيله من دخل داري فأطعمه شيئا، فدخل صبي أو مجنون جاز إطعامهما 111- 346.

ولو دخلت دابة هل له إطعامها أم لا؟ 111- 346.

لو قال لوكيله أعط فلانا ما شئت تخير أي عدد شاء 112- 347.

لو قال لوكيله إن جاء فلان فبعه بكذا، ثم قال إن جاء الرجل فبعه بخمسين صح بذلك بيعه 113- 350.

ولو قال إن جاءك رجل فبعه بخمسين صح له ولغيره 113- 350.

Page 566