547

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

لو استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم يصح في المعلومة فيه وفي المحتمل يراعى 96- 278.

لو آجره عبدا وسلمه إليه ثم ادعى إباقه من يده أو مرضه 98- 295

الوكالة

لو ادعى الوكيل العين 5- 42.

لو وكل شخصا في ذبح أضحيته في وقت فخرج الوقت قبل فعله 6- 45.

ولو خرج الوقت بعد ذبحها وقبل تفريقها 6- 45.

وإذا قال بع هذه السلعة في هذا الشهر فلم يتفق بيعها فيه 6- 45.

لو وكله في عتق عبده أو طلاق زوجته في وقت فخرج قبل الفعل 6- 45.

لو وكله في بيع متاعه بمائة جاز بيعه بأزيد 24- و27- 109- 115.

لو قال ولي المحجور بع هذه العين بعشرة، وكانت تساوي مائة لم يصح البيع مطلقا 24- 109.

لو قال بع ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة أو قال بعه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين 27- 116.

لو قال لوكيله افعل كذا ثم قال افعله في هذا اليوم أو في هذا المكان 28- 116.

لو قال بعه يوم كذا أو مكانه فخالف، وكذا غيره من العقود والإيقاعات 28- 117.

لو وكل جماعة في بيع أو تزويج ونحوه ثم خصص واحدا بالإذن لا تكون رجوعا عن الأول 29- 118.

لو قال لزيد مر عمرا ببيع هذه السلعة هل يكون أمرا منه للثالث أم لا؟ 34- 126.

ولو تصرف الثالث قبل إذن الثاني هل ينعقد تصرفه أم لا؟ 34- 126.

لو كان له زوجتان فقال لغيره طلق زوجتي بالتكرار أو عبدين فقال أعتق عبدي كذلك هل له تطليق امرأتيه أو عتق عبدين؟ 36- 128.

لو قال لوكيله بع هذا العبد فباعه، فرد عليه بعيب أو بشرط الخيار ففسخ المشتري لم يكن له بيعه ثانيا 37- 130.

لو قال لشخص بع هذه السلعة فقبضها الشخص وأخر بيعها فتلفت هل يضمن أم لا؟ 39- 133.

Page 565