439

La Préparation des Règles Fondamentales et Arabes

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

فائدة فاء الجزاء كقولك: من يقم فإني أكرمه، هل تدل على التعقيب، كما تدل عليه لو كانت لمجرد العطف،

فيه مذهبان.

ومن فوائد الخلاف: استتابة المرتد، فإنه (صلى الله عليه وآله) قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (1). فإن جعلناها للتعقيب كانت دليلا على عدم الوجوب، وإلا فلا، وهذا الخلاف يجري بين العامة، نظرا إلى مجرد الحديث، وأما عندنا فالمروي استتابة الملي دون الفطري (2).

قاعدة «159» «ثم» من حروف العطف، ويجوز إبدال ثائها فاء،

كقولهم في جدث:

جدف (3)، وأن تلحق آخرها تاء التأنيث، متحركة تارة، ساكنة أخرى. وهي تفيد الترتيب لكن بمهلة، وقد تستعمل أيضا للترتيب بلا مهلة كالفاء. وقال الفراء والأخفش وقطرب: إنها لا تدل على الترتيب بالكلية (4).

والحاصل أنها تقتضي على المشهور ثلاثة أمور: التشريك في الحكم، والترتيب، والمهلة. وفي كل منها خلاف.

فأما التشريك: فزعم الأخفش والكوفيون أنها تقع زائدة، فلا تكون عاطفة البتة، وحملوا على ذلك قوله تعالى:

Page 453