545

Prendre de l'argent pour des actes de culte

أخذ المال على أعمال القرب

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

وفي رواية: "عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو) (١).
وجه الاستدلال:
دلت هذه الروايات على أنّه لا يجوز السَّفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فدلّ ذلك على أنّه لا يصح بيعه للكافر من باب أولى (٢).
ب - الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكه على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له كسائر ما يحرم بيعه (٣).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ الكافر يمنع من استدامة ملكة على المصحف، فيمنع من ابتداء ملكه له قياسًا على نكاحه للمسلمة (٤).
الترجيح:
بعد ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة وما استدلوا به وما ورد على هذه الأدلة من مناقشات يتضح رجحان القول الأوّل القاضي ببطلان بيع المصحف للكافر، وذلك لما يأتي:

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النّهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ... ٣/ ١٤٩١ (١٨٦٩).
(٢) الكافي لابن قدامة: ٢/ ٧، المبدع لابن مفلح ٤/ ١٣.
(٣) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.
(٤) الكافي لابن قدامة ٢/ ٧.

2 / 553