228Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEnquêteurد. محمد أديب صالحMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٣٩٨Lieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•RégionsIran•Empires & ErasAbbassidesالْأَقْرَبوَعِنْده يُزَوّجهَا الْأَبْعَدوَمِنْهَا أَن الْمُعْتق وَابْن الْعم لَا يسْتَقلّ بتولي طرفِي العقد وَلَا يُزَوّج من نَفسه عندنَا وَالْجد يسْتَقلّ بتولي طرفِي النِّكَاح على حفيدتهوَعِنْدهم يسْتَقلّ كالجد وَلَا خلاف أَن الْأَب يخْتَص بتولي الطَّرفَيْنِ فِي مَال الطِّفْل1 / 261CopierPartagerDemander à l'IA