127

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

القاعدة الخمسون
يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله، خلافًا للمعتزلة (^١).
وفائدة جواز التكليف: إظهار المطيع من العاصي.
• من فروع القاعدة:
من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات، لم تسقط عنه الكفارة؛ لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد، فحصلت فائدة التكليف، فلا يقدح فيه انتفاء صحة صوم اليوم بموته.
•فائدة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به مع عدم الدليل عليه.
وحينئذ، فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب

(^١) قال أبو العباس ابن تيمية: والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم، وهم الذين يقولون: لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها، مثل مَعْبَدٍ الجُهَني، وعمرِو بن عبيد، وهم كفار. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٣، المسودة ص ٤٨.

1 / 131