126

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وينبني عليها: جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية.
الثالثة: أيما أفضل، فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية؟ قولان (^١).
الرابعة: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قولان.
الخامسة: أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها.
السادسة: أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله؛ ضرورة أنه حصَّل مصلحته دون غيره.
نعم هما سيان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج بفعله، وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله.

(^١) القول الأول: أن فاعل فرض العين أفضل؛ لأن فرضه أهم، ولذلك وجب على الأعيان.
والقول الثاني: أن فاعل فرض الكفاية أفضل؛ لأن نفعه أعم. ينظر: القواعد ٢/ ٦٧٧.

1 / 130