والكلام فى دمها وأحكامها : دم الاستحاضة فى الاغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولدغ وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مر ، وليس لقليله ولا لكثيره حد ، وكل دم تراه المرأة قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس فهو استحاضة على إشكال فى الكلية ، وكذا لو لم يعلم كونه من القرح أو الجرح إن لم تكن المرأة مقروحة أو مجروحة على الاحوط ، وكذا لو تجاوز الدم عن عشرة أيام ، لكن حينئذ قد امتزج حيضها بالاستحاضة ، فلابد فى تعيينها من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق فى الحيض .
وأما أحكامها فهى ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة ، فالاولى أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يثقبها ويظهر من الجانب الاخر ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، وغسل ظاهر فرجها لو تلوث به ، والاحوط تبديل القطنة أو تطهيرها .
والثانية أن يثقب الدم القطنة ويظهر من الجانب الاخر ولا يسيل منها إلى الخرقة التى فوقها ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر أنه يجب عليها غسل واحد لصلاة الغداة ، بل لكل صلاة حدث قبلها أو فى أثنائها على الاقوى فإن حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين ، ولو حدث بعدهما يجب للعشاءين .
Page 48
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام