مسألة 15 : لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ثم تبين عدمها وأن وظيفتها خصوص الثانية صحت ولا شى ء عليها ، وكذا لو أتت بالثانية فتبين الضيق ، ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية ، وإن قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب إتيان الاولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة 16 : يستحب للحائض أن تبدل القطنة ، وتتوضأ وقت كل صلاة ، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى ، ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمل المصحف ولو بغلافه ، ولمس هامشه وما بين سطوره .
Page 47
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام