293

Libération des expressions d'alerte (Langue de jurisprudence)

تحرير ألفاظ التنبيه

Enquêteur

عبد الغني الدقر

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
الشحناء بِالْمدِّ البغض والعداوة وَكَذَلِكَ الشّحْنَة بِكَسْر الشين ذكره الْجَوْهَرِي والمشاحنة وَهُوَ مُشَاحِن وتشاحنا وتشاحنوا
الرِّشْوَة والهدية متقاربتان قَالَ القَاضِي أَبُو الْقَاسِم بن كج الْفرق بَينهمَا أَن الرِّشْوَة عَطِيَّة بِشَرْط أَن يحكم لَهُ بِغَيْر حق أويمتنع عَن الحكم عَلَيْهِ بِحَق والهدية عَطِيَّة مُطلقَة وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء المَال إِن بذل بغرض آجل فَهُوَ قربَة وَصدقَة وَإِن بذل لعاجل فَإِن كَانَ لغَرَض مَال فِي مُقَابلَته فَهُوَ هبة بِثَوَاب مَشْرُوط أَو متوقع وَإِن كَانَ لغَرَض عمل محرم أوواجب مُتَعَيّن فَهُوَ رشوة وَإِن كَانَ مُبَاحا فإجارة أَو جعَالَة وَإِن كَانَ للتقرب والتودد للمبذول لَهُ فَإِن كَانَ لمُجَرّد نَفسه فهدية وَإِن كَانَ ليتوسل بجاهه إِلَى أغراض ومقاصد فَإِن كَانَ جاهه بِعلم أَو نسب أَو صَلَاح فهدية وَإِن كَانَ بِالْقضَاءِ وَالْعَمَل بِولَايَة فَهُوَ رشوة وَفِي الرِّشْوَة وَجَمعهَا أَربع لُغَات حكاهن ابْن السّكيت وَغَيره رشوة ورشى بِكَسْر الرَّاء فِي الْمُفْرد وَالْجمع ورشوة ورشى بِالضَّمِّ فيهمَا ورشوة بِالْكَسْرِ ورشى بِالضَّمِّ وعكسهما ورشوة بِالْفَتْح وَقد رشاه يرشوه وارتشى أَخذ رشوة واسترشى طلبَهَا والرشوة حرَام على القَاضِي وَغَيره من الْعمَّال واما دافعها فَإِن توصل بهَا إِلَى تَحْصِيل حق لم يحرم عَلَيْهِ الدّفع وَإِن توصل بهَا إِلَى تَحْصِيل بَاطِل أَو إبِْطَال حق فَحَرَام عَلَيْهِ وَأما الْمُتَوَسّط بَينهمَا فَهُوَ تَابع لمُوكلِه مِنْهُمَا لَهُ حكمه فِي التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم فَإِن توكل لَهما جَمِيعًا حرم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ وَكيل الْآخِذ وَهُوَ حرَام عَلَيْهِ
قَوْله فَإِن اتّفق لأحد مِنْهُم خُصُومَة حكم فِيهَا بعض خلفائه هُوَ بتَخْفِيف الْكَاف

1 / 333