193

Libération des expressions d'alerte (Langue de jurisprudence)

تحرير ألفاظ التنبيه

Enquêteur

عبد الغني الدقر

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
وَرُبمَا قدم بعض هَؤُلَاءِ على بعض فِيمَا بعد الثَّانِي وَلَا خلاف أَن المجلي هُوَ الأول وَالْمُصَلي هُوَ الثَّانِي وَلَكِن لَا يخْتَلف حكم الْمَسْأَلَة بالمخالفة فِي الِاسْم
قَوْله والسبق فِي الْخَيل أَن يسْبق أَحدهمَا بِجُزْء من الرَّأْس من الْأذن وَغَيره هَكَذَا ضبطناه عَن نُسْخَة المُصَنّف وَيَقَع فِي كثير من النّسخ خِلَافه وَقد يُنكر على المُصَنّف كَونه جعل الْأذن من الرَّأْس ومذهبنا أَنَّهَا عُضْو مُسْتَقل لَا من الرَّأْس وَلَا من الْوَجْه
وَيُجَاب عَنهُ بِأَنَّهُ جعلهَا من الرَّأْس هُنَا مجَازًا للمجاورة وَكَونهَا فِي تدوير الرَّأْس ثمَّ أَنه يُنكر على المُصَنّف شَيْء آخر وَهُوَ أَنه جعل الِاعْتِبَار بِالرَّأْسِ وَالْأُذن وَهَذَا خلاف مَا نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَالْمُصَنّف فِي الْمَذْهَب وَسَائِر الْأَصْحَاب أَن الِاعْتِبَار بالعنق لَا بِالرَّأْسِ
الْكَاهِل بِكَسْر الْهَاء مجمع الْكَتِفَيْنِ
الرشق بِكَسْر الرَّاء هُوَ الْوَجْه من السِّهَام كَذَا أطلقهُ ابو عبيد وَغَيره من أَئِمَّة اللُّغَة وَقَالَ الْأَزْهَرِي هُوَ مَا بَين الْعشْرين إِلَى

1 / 227