181

Libération des expressions d'alerte (Langue de jurisprudence)

تحرير ألفاظ التنبيه

Enquêteur

عبد الغني الدقر

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
عبارَة عسرة وَمرَاده إِذا كَانَ عقارا نصفة وقف وَنصفه طلق فَبيع الطلق فَلَا شُفْعَة للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَكَانَ الأجود أَن يَقُول وَلَا شُفْعَة للْمَوْقُوف عَلَيْهِ
الشّقص بِكَسْر الشين قَالَ أهل اللُّغَة هُوَ الْقطعَة من الأَرْض والطائفة من الشَّيْء والشقيص الشَّرِيك يُقَال هُوَ شقيصي أَي شَرِيكي
قَوْله وَإِن دلّ فِي البيع أَي صَار دلالا سمسارا
قَوْله وعهدته عَلَيْهِ مَعْنَاهُ إِن خرج مُسْتَحقّا رَجَعَ الشَّفِيع بِالثّمن على المُشْتَرِي
قَوْله وَقيل يُقَال لَهُ بَين وَإِلَّا جعلناك ناكلا مَعْنَاهُ يحلف الشَّفِيع أَن الثّمن كَذَا أَو يَأْخُذ بِهِ

1 / 213