167

Libération des expressions d'alerte (Langue de jurisprudence)

تحرير ألفاظ التنبيه

Enquêteur

عبد الغني الدقر

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
الازهري أصل الإيناس الإبصار فَوضع مَوضِع الْعلم قَالَ وَأَصله من إِنْسَان الْعين وَهِي الحدقة الَّتِي يبصر بهَا
الرشد والرشد والرشاد نقيض الغي وَقيل هُوَ إِصَابَة الْخَيْر وَقَالَ الْهَرَوِيّ هُوَ الْهَدْي والاستقامة يُقَال رشد بِفَتْح الشين يرشد بضَمهَا رشدا بِضَم الرَّاء ورشد بِكَسْر الشيين يرشد بِفَتْحِهَا رشدا بِفَتْح الرَّاء والشين ورشادا فَهُوَ رَاشد ورشيد وأرشده غَيره إِلَى الْأَمر ورشده هداه واسترشده طلب مِنْهُ الرشد
قَوْله وَالْبُلُوغ فِي الْغُلَام بالاحتلام يَعْنِي إِنْزَال الْمَنِيّ سَوَاء كَانَ فِي النّوم أَو الْيَقَظَة على أَي وَجه نزل فَهَذَا مُرَاد المُصَنّف والأصحال وَالْحكم دائر مَعَه وَحَقِيقَة الِاحْتِلَام نزُول الْمَنِيّ فِي النّوم لرؤية جماع أَو غَيره وَلَيْسَ الْبلُوغ مُخْتَصًّا بِهِ بل ضابطه مَا ذَكرْنَاهُ وَلَو قَالَ المُصَنّف وَالْبُلُوغ فِي الْغُلَام بالإنزال أَو بإنزال الْمَنِيّ لَكَانَ أصوب وأوضح
قَوْله يختبر اختبار مثله إِمَّا قبل الْبلُوغ أَو بعده قَالَ أهل الْعَرَبيَّة يجوز أَن يعْطف على إِمَّا الْمَكْسُورَة بإما أَو بِأَو فَيُقَال قَامَ إِمَّا زيد وَإِمَّا عَمْرو وَإِن شِئْت أَو عَمْرو وَلَا يجوز أَن تَقول قَامَ زيد وَإِمَّا عَمْرو وَيجوز أَو عَمْرو وَهَذِه الصِّيغَة تَتَكَرَّر فِي الْكتاب وَغَيره فَأَرَدْت إيضاحها

1 / 199