160

Libération des expressions d'alerte (Langue de jurisprudence)

تحرير ألفاظ التنبيه

Enquêteur

عبد الغني الدقر

Maison d'édition

دار القلم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
السطل وَيُقَال السيطل معربان
القثاء ممدودة بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا
الْمحل بِكَسْر الْحَاء
التَّوْلِيَة أَن يَشْتَرِي شَيْئا ثمَّ يَقُول لغيره وليتك هَذَا العقد فَيصح العقد فِي غير الْمُسلم فِيهِ وَهُوَ نوع من البيع وَيشْتَرط الْقبُول فِيهَا على الْفَوْر كَسَائِر الْبيُوع وَعلمه بِالثّمن وَقدرته على التَّسْلِيم والتقابض إِن كَانَ صرفا وَسَائِر الشُّرُوط وَكَونه بعد الْقَبْض الشّركَة وَيُقَال الِاشْتِرَاك وَهِي أَن يَشْتَرِي شَيْئا ثمَّ يُشْرك غَيره فِيهِ ليصير بعده لَهُ بِقسْطِهِ من الثّمن فَإِن قَالَ أَشْرَكتك بِالنِّصْفِ أَو الثُّلُث أَو الرّبع فَذَاك وَإِن أطلق كَانَ مُنَاصَفَة وَقيل يبطل العقد والإشتراك فِي الْبَعْض كالتولية فِي الْجَمِيع فِي الْأَحْكَام السَّابِقَة
قَوْله كالمعقلي عَن البرني لم يجز قبُوله هَكَذَا هُوَ لم يجز بالزاي وَقد يَقع فِي بعض النّسخ لم يجب بِالْبَاء وَالصَّوَاب الأول وَفِي الْمَسْأَلَة أوجه أَصَحهَا يحرم قبُوله وَالثَّانِي يجب وَالثَّالِث يجوز وَقد سبق بَيَان المعقلي والبرني فِي بَاب الرِّبَا وَأَن البرني أَجود من المعقلي خلاف قَول المُصَنّف

1 / 192