127

La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Enquêteur

إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الفصل الثاني: في الأحكام وفيه اثنان وثلاثون بحثا:

511. الأول: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها، ولا فرق في ذلك بين كثير النجاسة وقليلها في وجوب الإزالة إلا الدم، فإن فيه تفصيلا يأتي، ولو جبر عظمه بعظم نجس وجب النزع مع الإمكان، سواء ستره اللحم أو لا.

512. الثاني: عفي عن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل، وأضاف ابن بابويه العمامة (1) وهو ضعيف، والوجه ان الرخصة في هذه الأشياء إذا كانت في محالها (2).

513. الثالث: الدم إن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن، وإن كان غيرها كان نجسا، فإن شق إزالته ولم يقف سيلانه كالجروح الدامية والقروح اللازمة كان عفوا في الثوب والبدن، قل أو كثر، وإن لم يخرج عن النجاسة، ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة، وإن وجد طاهرا ففي وجوب الابدال إشكال.

Page 159