La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Enquêteur
إبراهيم البهادري
Maison d'édition
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Lieu d'édition
قم
509. التاسع: الفقاع نجس، وحكمه حكم الخمر عندنا بلا خلاف.
510. العاشر: الكافر نجس، وهو كل من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدين وكذا الناصب والغلاة والخوارج، والأقرب ان المجسمة و المشبهة كذلك، وما عدا هذه الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئا منها رطوبة كالهرة، والحمر الأهلية، والبغال، والفيل، وغيرها من المسوخ، والسباع، والثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة، وسائر الحشرات، خلافا للشيخ (1) وكذا عرق (2) الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، خلافا له (3).
والقئ طاهر، خلافا لشذوذ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها، ما لم يستحل غائطا، فإنه يكون نجسا، وفي نقضه خلاف سلف، وكذا النخامة والبلغم، سواء نزل من الرأس، أو خرج من الصدر، والحديد طاهر، ورواية إسحاق بن عمار (4) ضعيفة.
وطين الطريق طاهر، ما لم يعلم فيه النجاسة، وطين المطر طاهر ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام، ولو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته، لم يجب عليه السؤال إجماعا، وبنى على الطهارة.
Page 158
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 975