116

La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Enquêteur

إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

463. الخامس: لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة، أو خشبة، لم يجزه.

464. السادس: كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم، ويزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله، ولا ينتقض بدخول الوقت ولا بخروجه ما لم يحدث، أو يجد الماء، ولو وجد الماء فلم يتطهر، ثم فقده، جدد التيمم.

465. السابع: لو وجد الماء وقد فرغ من الصلاة، لم يعد إجماعا، ولو وجده قبل الشروع انتقض تيممه إجماعا، ولو وجده في الأثناء فلا إعادة، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام، وفيه خلاف (1).

ولا يجوز أن يعدل بالفرض إلى النفل، ولا فرق في ذلك بين الفرض و النفل.

466. الثامن: لو عدم الماء والتراب، فأقوى الأقوال (2) سقوط الصلاة أداء وقضاء.

467. التاسع: كل ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمم.

468. العاشر: يجوز أن يصلي بتيمم واحد صلوات الليل والنهار فرائضها جميعا ونوافلها، سواء نوى فريضة معينة، أو مطلقة، أو نوى نافلة، أو صلاة مطلقة، ولو نوى به فرض الطواف، دخل نفله، وبالعكس.

ولو نوى الصبي لإحدى الخمس ثم بلغ بغير المبطل، استباح به الفرائض

Page 148