115

La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Enquêteur

إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الفصل الرابع: في الأحكام وفيه اثنان وأربعون بحثا:

459. الأول: لا يجب إعادة الصلاة بالتيمم، إذا وقعت بشروطها، سواء كان في سفر أو حضر، وكذا المتعمد للجنابة إذا لم يجد الماء، وكذا من منعه زحام الجمعة، خلافا للشيخ (1). وسواء كان على جسده نجاسة لا يتمكن من إزالتها، أو لم يكن.

أما لو أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه، فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة، ولو طلب فلم يجد، ثم تيمم وصلى، ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد.

460. الثاني: لو تيمم وعلى جسده نجاسة، صح تيممه كالمائية.

461. الثالث: لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا. ويجوز مع تضيقه بالإجماع، وفي الجواز مع السعة قولان، أقواهما الجواز.

462. الرابع: يستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض، ثم يمسح جبهته بعده.

Page 147