569

Enquête sur les hadiths de divergence

التحقيق في أحاديث الخلاف

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا صَوْم شهر أفيجزيها أَنْ أَصُومَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الأول
١١٢٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْم شهر فأقضي عَنْهَا فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِيهِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ ﷿ أَحَقُّ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
١١٢٩ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَرَوَاهُ الدَّارقطني مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَقَدْ حملَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ نَذْرًا
مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَقَالَ دَاوُدُ يَجِبُ
١١٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُور الْفَقِيه ومُحَمَّد بْنُ عُثْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وإِن شَاءَ تَابَعَ قَالُوا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ بِشْرٍ قُلْنَا مَا عَرَفْنَا أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ احْتَجَّ دَاوُدُ بِمَا
١١٣١ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمُ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاء

2 / 99