568

Enquête sur les hadiths de divergence

التحقيق في أحاديث الخلاف

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

الْوَلِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يُصَامُ وَلَا يطعم فِي الْحَالَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوصِي بِذَلِكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يُصَامُ فِيهِمَا وَفِي الْجَدِيدِ يطعم فِيهِمَا لَنَا أَنَّهُ لَا يُصَامُ عَنْهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ مَا
١١٢٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه مَعْرُوفا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه والصَّحِيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا قُلْتُ أَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ وَكَانَ ابْنُ مَهْدِيٍّ يَخُطُّ عَلَى حَدِيثِهِ وَقَالَ يَحْيَى لَا شَيْءَ وَفِي رِوَايَةٍ هُوَ ثِقَةٌ وَمُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَدْ حَمَلَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى قَضَاءِ رَمَضَانَ وَلَنَا عَلَى قَضَاءِ النَّذْرِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
١١٢٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تقضيه قَالَ اقضه عَنْهَا أخرجه فِي الصَّحِيحَيْنِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
١١٢٥ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَن امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيهِ قَالَ نعم قَالَ فاقضوا الله ﷿ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
١١٢٦ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرِ فَنَذَرَتْ إِنِ اللَّهُ ﷿ نَجَّاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتْ قِرَابَةٌ لَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ صُومِي الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
١١٢٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ

2 / 98