527

Enquête sur les hadiths de divergence

التحقيق في أحاديث الخلاف

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

مَخْلَدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَّ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ قَالَ يَحْيَى سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْن وَلم يَكُنْ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنِ الزُّهْرِيِّ الْمَقْلُوبَاتِ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
١٠٠٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْطِي صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ مَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ
١٠٠٦ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الجنيني عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاة الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ قَالَ أَحْمَدُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِبِ وَكَانَ أمد لَا يرضى إِسْحَاق الجنيني
الْحَدِيثُ السَّادِسُ
١٠٠٧ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمد الْمصْرِيّ حَدثنَا أمد بن داد الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ صعير عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ قَالَ أَحْمَدُ النُّعْمَانُ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ الْحَدِيثُ السَّابِعُ
١٠٠٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَحدثنَا عبد الْعَزِيز بن جَعْفَرٍ الْخَوَارِزْمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَهْبَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيّ عَن مَالك عَن أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ أَحْمَدُ عُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى لَا يُسَاوِي فِلْسًا وَقَالَ الرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ احْتَجُّوا بِثَمَانِيَةِ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

2 / 51