Enquête sur les hadiths de divergence
التحقيق في أحاديث الخلاف
Enquêteur
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
Régions
•Irak
Empires & Eras
Abbassides
مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عِتَابٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
١٠٠٠ - أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يزِيد الْخَوْلَانِيُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجْزِي فِي الْفطر أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَجْزِي نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ لَنَا سَبْعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
١٠٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي لَفْظٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَة وجَاءَت السَّمْرَاءُ قَالَ أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٠٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقَوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ طَرِيقٌ آخَرُ
١٠٠٣ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَمَّا الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ مُبَارَكٌ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُهُ وَلَا يعبأ بِهِ وضعفه يحيى وَالنَّسَائِيّ وَفِي الثَّانِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَوْضُوعَاتٍ كَأَنَّهُ الْمُتَعَمِّدُ لَهَا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
١٠٠٤ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ
2 / 50