Enquête sur les hadiths de divergence
التحقيق في أحاديث الخلاف
Enquêteur
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
Régions
•Irak
Empires & Eras
Abbassides
سَعِيدٍ اخْتُلِطَ فِي عَطَاءٍ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اخْتِلَاطَهُ فِي الْإِسْنَادِ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا مِنْدَلٌ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ عَابِدٌ وَرِعٌ ثُمّ لَوْ صَحَّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَمْرو فَإِن عَمْرو لَا يَقُولُ مِثْلَ هَذَا بِرَأْيِهِ وأما الْعَرْزَمِيُّ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ وَشعْبَة وَشريك وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ صَدُوقًا إِلَّا أَنْ كُتُبَهُ ذَهَبَتْ فَكَانَ يُحَدِّثُ من حفظه فيهم وأما أَحَادِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي تَوْثِيقِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ رَاهَوَيْهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الله وابْن رَاهَوَيْه والْحميدِي يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ فمِنَ النَّاسِ بَعْدَهُمْ فَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ لَا يَصِحُّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ خطأ قد روى عبد الله بن عمر العامري وَهُوَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعُدُولِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لِي يَا شُعَيْبُ امْضِ مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ صَحَّ بِهَذَا سَمَاعُ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ أَثْبَتَ سَمَاعَهُ مِنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ جَدُّهُ الْأَدْنَى مُحَمَّدٌ وَلَمْ يُدْرِكْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وجده الْأَعْلَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَلَمْ يُدْرِكْهُ شُعَيْبٌ وَجَدُّهُ الْأَوْسَطُ عَبْدُ اللَّهِ وَقَدْ أَدْرَكَهُ فَإِذَا لَمْ يُسَمِّ جَدَّهُ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدًا واحْتمل أَن يكون عَمْرو فَيكون فِي الْحَالَتَيْنِ مُرْسلا واحْتمل أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ الَّذِي أَدْرَكَهُ فَلَا يَصِحُّ الْحَدِيثُ وَيَسْلَمُ مِنَ الْإِرْسَالِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ فِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ وَالْحَدِيثُ الَّذِي احتججنا بِهِ قَدْ سَمَّى فِيهِ جَدَّهُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَلِمَ مِنَ الْإِرْسَالِ عَلَى أَنَّ الْمَرَاسِيلَ عِنْدَنَا حُجَّةٌ احْتَجُّوا بِمَا
٩٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ وعَن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يَعْقِلَ
وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قَلَمُ الْإِثْمِ أَوْ قَلَمُ الْأَدَاءِ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْغَنَمِ فِي الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالك والشَّافِعِي وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
حَدِيثُ الصَّدَقَةِ الْمُتَقَدِّمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ الْحَدِيثُ الثَّانِي
٩٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
2 / 31