Enquête sur les hadiths de divergence
التحقيق في أحاديث الخلاف
Enquêteur
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
Régions
•Irak
Empires & Eras
Abbassides
قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأْتُ فِي عَهده وَلَا تجمع بَين متفرق وَلَا تفرق بَيْنَ مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٩٤٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
٩٤٤ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
٩٤٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الْبَزَّاز حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدثنَا أَيُّوب بن مُحَمَّد الْوراق حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَالُ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ
قَالُوا أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ الْمُثَنَّى بن الصَّباح قَالَ أَحْمَدُ لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ مِنْدَلٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ وَيَسْنِدُ الْمَوْقُوفَاتِ مِنْ سُوءِ حِفْظِهِ فَلَمَّا فَحَشَ ذَلِكَ مِنْهُ اسْتَحَقَّ التَّرْكَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّحِيحُ أَنه من كَلَام عَمْرو وأما الثَّالِث فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ ضَعِيفًا ثُمَّ إِنَّ أَحَادِيثَ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْجُمْلَةِ ضِعَافٌ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدِيثُ عَمْرٍو وَاهٍ عِنْدَنَا وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْحَافِظُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ عِنْدِي بِمَا رَوَاهُ عَمْرٌو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لِأَنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُرْسَلًا أَو مُنْقَطِعًا لِأَن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَإِذَا رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَأَرَادَ بِجَدِّهِ مُحَمَّدًا فمحمد لَا صُحْبَة لَهُ وإِن أَرَادَ عَبْدَ اللَّهِ فَأَبُوهُ شُعَيْبٌ لم يلق عبد الله والْمُنْقَطع وَالْمُرْسَلُ لَا تَقُومُ بِهِمَا حُجَّةٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْ عباده أَخذ الدَّين عَمَّن لَا يُعْرَفُ
قُلْنَا أَمَّا الْمُثَنَّى فَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُكْتَبُ حَدِيثَهُ وَلَا يُتْرَكُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ
2 / 30