Enquête sur les hadiths de divergence
التحقيق في أحاديث الخلاف
Enquêteur
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
Régions
•Irak
Empires & Eras
Abbassides
الزَّوْجُ فَيَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا قُلْنَا لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَوْ صَحَّ فَنَقُولُ مَتَى مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ جَرَى الْمَوْتُ مَجْرَى الدُّخُولِ وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فِي رِوَايَةٍ وَلَوْ سَلَّمْنَا قُلْنَا الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ النَّظَرُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِمْتَاعِ وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ بَعْدَ الْمَوْتِ ثُمَّ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْغُسْلِ النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ
مَسْأَلَة لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ غُسْلُ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ وَلَا دَفْنِهِ وقَالَ أَبْو حَفْصٍ الْعَكْبَرِيُّ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ
٨٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَلِيِّ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو معشر عَن مُحَمَّد ابْن كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ يُحِبَّ أَنْ يَحْضُرَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْكَبْ دَابَّتَكَ وَسِرْ أَمَامَهَا فَإِنَّكَ إِذَا كُنْتَ أَمَامَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا احْتَجُّوا بِمَا
٨٦٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ سَعْدُ الْخَيْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حمدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدثنِي أَبُو إِسْحَاق عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَليّ قَالَت قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ قَالَ اذْهَبْ فوار أَبَاك ولَا تُحَدِّثنِي شَيْئا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
مَسْأَلَة يُغَسَّلُ السَّقْطُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَن يتَشَهَّد وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُغَسَّلُ وَفِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٨٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدثنَا الْمُبَارك حَدثنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالسَّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
٨٦٥ - أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أبَوُ منَصْوُر الْمُقَوِّمِيُّ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ
2 / 7