482

Enquête sur les hadiths de divergence

التحقيق في أحاديث الخلاف

Enquêteur

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

بيروت

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَنْدَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ ﵍ أَوْصَتْ أَنْ يغسلهَا زَوجهَا عَليّ وأَسمَاء فغسلاها
وَقد رَوَاهُ هبة الله الطَّبَرِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ عَلِيًّا غسل فَاطِمَة قَالَت أَسمَاء واعيبه عَلَيْهَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ كَالْإِجْمَاعِ فَإِنْ قِيلَ قَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ فِي الْإِسْنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ قُلْنَا قَدْ قَالَ يَحْيَى فِي رِوَايَةٍ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَفَقِّهَةِ لَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ قُلْنَا إِنَّمَا غَسَّلَهَا لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الْآخِرَةِ فَمَا انْقَطَعَتِ الزَّوْجِيَّةُ قُلْنَا لَوْ بَقِيَتِ الزَّوْجِيَّةُ لَمَا تَزَوَّجَ بِنْتَ أُخْتِهَا أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَدْ مَاتَ عَنْ أَرَبِع حَرَائِرَ قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا اغْتَسَلَتْ وَمَاتَتْ فَاكْتَفَوْا بِغُسْلِهَا ذَلِكَ
٨٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن عَليّ الْمقري أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد مُحَمَّدُ بْنُ سُوَيْدٍ الطَّحَّانُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى قَالَت اشتكت فَاطِمَة بمرضها فَقَالَتْ لِي يَوْمًا وَخَرَجَ عَلِيٌّ ﵇ يَا أمتاه اسكبي لِي غُسْلًا فَسَكَبْتُ ثُمَّ قَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا كُنْتُ أَرَاهَا تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَتْ هَاتِي لِي ثِيَابِيَ الْجُدَدَ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَلَبِسَتْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ فَقَالَتْ لِي قَدِّمي لِيَ الْفِرَاشَ إِلَى وَسَطِ الْبَيْتِ ثُمَّ اضْطَجَعَتْ وَوَضَعَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّتَاهُ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْيَوْمَ وَإِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ فَلَا يَكْشِفْنِي أحد قَالَ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا فَجَاءَ عَلِيٌّ ﵇ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا يَكْشِفُهَا أَحَدٌ فَدَفَنَهَا بِغُسْلِهَا ذَلِكَ
قُلْنَا هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصح فِي إِسْنَاده ابْن إِسْحَاق وعَليّ بْنُ عَاصِمٍ وَقَدْ سَبَقَ جَرْحُهُمَا وَقَدْ رَوَاهُ نُوحُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّ فَاطِمَةَ اغْتَسَلَتْ هَكَذَا ذَكَرَهُ مُرْسلا ونوح وَالْحكم كِلَاهُمَا مَجْرُوح وابْنُ عُقَيْلٍ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ وَالتَّخْلِيطُ فِيهِ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَكَيْفَ يَكُونُ صَحِيحًا وَالْغُسْلُ إِنَّمَا شُرِّعَ لِحَدَثِ الْمَوْتِ وَكَيْفَ يَقَعُ قبله وحوشي عَليّ وَفَاطِمَةَ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمَا مِثْلُ هَذَا قَالُوا نُعَارِضُ حُجَّتَكُمْ بِمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا قَالُوا وَعِنْدَكُمْ أَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتهَا وَبِغسْلِ

2 / 6