275

Le Perfectionnement dans le Fiqh de l'Imam Shafi'i

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Enquêteur

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

ولو أدخل جنبٌ يده في ماءٍ قليلٍ، ولا نجاسة عليها، ولم ينو لا يضر [الماء] إذا نوى. ثم أدخل يده فيه أو محدث يتوضأ من إناءٍ صغيرٍ، فبعد غسل الوجه، أدخل يده فيه؛ نظر: إن أدخل بنية إزالة الحدث، صار الماء مستعملًا. وإن قصد أخذ الماء، ولم ينو إزالة الحدث- لا يصير مستعملًا.
ولا يكره استعمال فضل الجنب والحائض للرجال والنساء جميعًا؛ لما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ، تختلف أيدينا فيه من الجنابة".
وإذا اغتسلا من إناء واحد، كان كل واحد مستعملًا فضل صاحبه.
وكره الشعبي والنخعي الوضوء بفضل الحائض والجنب.

1 / 342