Le Tafsir des Versets Juridiques
تفسير آيات الأحكام
أ - الصور التي لها ظل وهي المصنوعة من جبس، أو نحاس، أو حجر أو غير ذلك وهذه تسمى (التماثيل).
ب - الصور التي ليس لها ظل، وهي المرسومة على الورق، أو المنقوشة على الجدار، أو المصورة على البساط والوسادة ونحوها وتسمى (الصور).
فالتمثال: ما كان له ظل، والصورة: ما لم يكن لها ظل، فكل تمثال صورة، وليس كل صورة تمثالا.
قال في " لسان العرب ": " والتمثال: الصورة، والجمع التماثيل، وظل كل شيء تمثاله، والتمثال: اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق الله، وأصله: من مثلت الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره، ويكون تمثيل الشيء بالشيء تشبيها به، واسم ذلك الممثل تمثال ".
وقال القرطبي: قوله تعالى: { وتمثيل } جمع تمثال، وهو كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان، وقيل: كانت من زجاج، ونحاس، ورخام، وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء، وكانت تصور في المساجد ليراها الناس، فيزدادوا عبادة واجتهادا.
فإن قيل: كيف استجاز الصور المنهي عنها؟
قلنا: كان ذلك جائزا في شرعه، ونسخ ذلك بشرعنا.
ما يحرم من الصور والتماثيل
يحرم من الصور والتماثيل ما يأتي:
أولا: التماثيل المجسمة إذا كانت لذي روح من إنسان أو حيوان يحرم بالإجماع للحديث الشريف:
Page inconnue