Le Tafsir des Versets Juridiques
تفسير آيات الأحكام
Genres
•Jurisprudential Exegesis
Régions
Syrie
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Tafsir des Versets Juridiques
Muhammad Ali Al-Sabuniتفسير آيات الأحكام
قال عكرمة: وكان ذلك أول نجم أدي في الإسلام.
حجة المالكية والحنفية:
أ - احتج المالكية والحنفية بأن الأمر في الكتابة للندب فكيف يكون الأمر بالإيتاء للوجوب؟ وقالوا: قد جاء في الآية أمران (فكاتبوهم) و(آتوهم) فإما أن يكونا للوجوب، أو للندب.
قال ابن العربي: ولو أن الشافعي حين قال: إن الإيتاء واجب يقول: إن الكتابة واجبة لكان تركيبا حسنا ولكنه قال: إن الكتابة لا تلزم، والإيتاء يجب فجعل الأصل غير واجب. والفرع واجبا. وهذا لا نظير له فصارت دعوى محضة.
ب - واستدلوا من السنة بحديث
" أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد "
فلو كان الحط واجبا لسقط عنه بقدره.
واستدلوا كذلك بحديث عائشة حين جاءتها (بريرة) تستعينها على أداء كتابتها فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فأبوا، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه السلام:
" ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق "
قالوا: فلم ينكر عليها الرسول ولم يقل إنها تستحق أن يحط عنها من كتابتها أو يعطيها المولى شيئا من ماله.
Page inconnue