Le Tafsir des Versets Juridiques
تفسير آيات الأحكام
ج - قال الجصاص: (ومما يدل على أنه على الندب اتفاق الجميع على أنه لا يجبر السيد على تزويج عبده وأمته وهو معطوف على (الأيامى) فدل على أنه مندوب في الجميع).
د - قوله عليه السلام:
" من أحب فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح ".
ه - قوله عليه السلام:
" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ".
دليل الشافعي: واستدل الإمام الشافعي على أن النكاح مباح بأنه قضاء لذة ونيل شهوة فكان مباحا كالأكل والشرب.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزواج مندوب للحديث الصحيح:
" من رغب عن سنتي فليس مني ".
واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو في الحالات العادية التي يأمن فيها الإنسان على نفسه من اقتراف المحارم، أما إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنى، فإنه لا خلاف في أن النكاح يصبح عليه (واجبا) لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب فيتعين عليه الزواج.
قال القرطبي: قال علماؤنا: يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت (الزنى)، ومن عدم صبره، ومن قوته على الصبر، وزوال خشية العنت عنه. وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا فالنكاح حتم ومن تاقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الطول فالمستحب له أن يتزوج. وإن لم يجد الطول فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم لأن الصوم له وجاء كما جاء في الخبر الصحيح.
Page inconnue