Le Tafsir des Versets Juridiques
تفسير آيات الأحكام
أ- حديث جرير بن عبد الله
" سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف نظرك ".
ب- حديث علي
" يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة ".
ج- حديث الخثعمية الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر...) الحديث في حجة الوداع.
فجميع هذه النصوص تفيد حرمة النظر إلى الأجنبية، ولا شك أن الوجه مما لا يجوز النظر إليه فهو إذا عورة.
د- واستدلوا بقوله تعالى:
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورآء حجاب
[الأحزاب: 53] فإن الآية صريحة في عدم جواز النظر. والآية وإن كانت قد نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحكم يتناول غيرهن بطريق القياس عليهن، والعلة هي أن المرأة كلها عورة.
وأما المعقول: فهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة، والفتنة في الوجه تكون أعظم من الفتنة بالقدم والشعر والساق.
Page inconnue