628

Le Tafsir des Versets Juridiques

تفسير آيات الأحكام

ومنها ما صح أنه صلى الله عليه وسلم لعن قبائل من العرب بأعيانهم فقال:

" اللهم العن رعلا، وذكوان، وعصية، عصوا الله تعالى ورسوله ".

ومنها حديث

" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح ".

فيجوز لعن من اشتهر بالفسق والمعصية، وخاصة إذا كان ضرره بينا أو أذاه واضحا يتعدى إلى الناس، أو كان سيفا للحجاج مسلطا بالظلم والطغيان، كزبانية هذا الزمان، الذين يعتدون على عباد الله بدون حق، وقد أصبحنا في زمان لا يأمن فيه الإنسان على نفسه أو ماله وإنا لله وإنا إليه راجعون، وقد حدث المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى عن مثل هذا الصنف من الظلمة، وذلك من معجزات النبوة ففي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم:

" صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس "

. الحديث.

فيجوز لعن مثل هؤلاء الظلمة، المستبيحين للحرمات.. والدعاء لهم بالصلاح أفضل من اللعن ولكن هيهات أن ينفع الدعاء بالصلاح لأمثال (أبي جهل) و(أبي لهب)!!

وقد قال (السراج البلقيني) بجواز لعن العاصي المعين، أو الفاسق المستهتر، وذلك ما دلت عليه النصوص النبوية الكريمة والله أعلم.

الحكم السابع: هل يقطع لأمهات المؤمنين بدخول الجنة؟

Page inconnue