956

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
بِعَبدٍ على رأْيِه، ثم يُقِرُّ بالرِّقِّ (١) لإنسانٍ، ثُم يُعتِقُها، نَظرًا إلى أنَّ (٢) مُجرَّدَ عِتْقِ الأَمَةِ تَحْتَ العَبْدِ سَببُ لإثباتِ خِيارِها مُطْلَقًا بِخِلافِ عِتْقِ العَبْدِ وتَحْتَه أمَةٌ فلا خِيارَ له على المَشْهورِ.
وإذا عَتَقَ الزوجُ قَبْلَ فَسخِها، فلا خِيارَ لها على النَّصِّ المَعمولِ به (٣)، ولو مَاتَ انقَطعَ خِيارُها ولَم يَذكرُوه (٤).
ولو طَلَّقَ بائنًا انقَطعَ خِيارُها أوْ رَجعِيًّا، أوْ تخلَّفَ إسْلامُه، وقِيستْ (٥) على ذلك رِدَّتُه، فلَها الفَسخُ فِي حالِ العِدَّةِ، والتَّأخيرُ إلى الرَّجعةِ والإسلامِ فِي العِدَّةِ، وليس لها الإجارةُ قَبْلَ ذلك.
* * *
* ضابطٌ:
ليس لنا مَوضِعٌ تَملِكُ المرأةُ فيه (٦) فَسْخَ النِّكاحِ، ولا تَمْلِكُ إِجازتَه إلا فيما نحنُ فِيه.
* * *

(١) في (ب): "ثم تقر بالرق".
(٢) "أن" سقط من (ل).
(٣) "به" سقط من (ل).
(٤) "الروضة" (٧/ ١٩٢).
(٥) في (ل): "وقست".
(٦) في (ل): "فيه المرأة".

3 / 109