926

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
صَحَّ، ولَيْسَ بِتَعليقٍ بَلْ هُو تَحقِيقٌ (١).
* ولا يَصِحُّ نِكاحُ الشِّغارِ (٢)، وهُو منهيٌّ عنه.
وسَبَبُ البُطْلانِ فيه إِصْداقُ (٣) البُضْعِ على الأصحِّ (٤).
فلو قال: "زوَّجتُكَ بِنْتِي على أن تُزوِّجَنَي ابنتَك (٥)، ويكون بُضْعُ كلِّ واحدةٍ مِنهما صَداقًا لِلأُخْرى" بَطَلَ ولو سمَّيا معه مَالًا.
وإنْ لَمْ يَجْعَلَا (٦) البُضْعَ صَدَاقًا صَحَّ، وإنْ لَمْ يُسمِّيَا (٧) مالًا (٨).

(١) هذا نص كلام البغوي كما في "الروضة" (٧/ ٤٠): قال البغوي: ولو بُشر ببنتٍ، فقال: إن صدق المُخبرُ فقد زوجتُكها، صح، ولا يكُونُ ذلك تعليقًا، بل هُو تحقيق، كقوله إن كُنت زوجتي فأنت طالقٌ، وتكُونُ "إن" بمعنى "إذ". قال: وكذا لو أُخبر من لهُ أربعُ نسوةٍ بموت إحداهُن، فقال لرجُلٍ: إن صدق المُخبرُ فقد تزوجتُ بنتك، فقال ذلك الرجُلُ: زوجتُكها، صح، وهذا الذي قالهُ البغوي، يجبُ أن يكُون مفرُوضًا فيما إذا تيقن صدق المُخبر، وإلا، فلفظُ "إن" للتعليق. .
(٢) "الأم" (٥/ ١٨٧) و"المهذب" (٢/ ٤٦) و"الوسيط" (٥/ ٤٨ - ٤٩) و"الروضة" (٧/ ٤٠ - ٤١) و"نهاية المحتاج" (٦/ ٢١٥).
(٣) في (ل): "صداق".
(٤) قال في "الروضة" (٧/ ٤١): وهو باطل للحديث الصحيح، ولمعنى الاشتراك في البضع، وقال القفال للتعليق والتوقف.
(٥) في (ل): "بنتك".
(٦) في (أ، ب): "يجعل".
(٧) في (ل): "صح وإن سَمَّيا".
(٨) ونكاح الشغار أن يقول: "زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد. ولو سمى لهما أو لإحداهما صداقًا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدًا. راجع: "الأم" ٥/ ١٨٧، و"مختصر المزني" (ص ٢٧٦) =

3 / 79