925

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ولو قال الخاطِبُ: "زوَّجْتُ نفسِي بِنْتَكَ" انعقَدَ على الأرْجحِ، ويقولُ القَائِمُ عن (١) الزَّوجِ: "قَبِلتُ تَزْويجَها لِفُلانٍ" ويُقاسُ الباقِي على ما سَبقَ (٢).
ويَنعقِدُ النِّكاحُ بترجمتهِ (٣) بِسَائِرِ اللُّغاتِ، وإنْ أَحسنَ (٤) العَربيَّةَ علَى الأصَحِّ، بِشرْطِ أن يَعرِفَ العَاقِدانِ والشاهِدانِ تِلْكَ التَّرْجمةَ (٥).
ولا يَنعقِدُ بالكِتابَةِ معَ النِّيةِ قَطْعًا، ولا بالخَطِّ على الأصَحِّ (٦).
* * *
* ولا يَصِحُّ مُؤقتًا، وهو نكاحُ المُتْعةِ، وهو مَنهِيٌّ عنه، وسواءُ عُلمَتِ المُدةُ أو جُهِلَتْ (٧).
* ولا (٨) مُعَلَّقًا (٩)، ولَو بُشِّرَ بِأُنْثَى فقال: "إنْ صَدقَ المُخْبِرُ فَقدْ زَوَّجْتكها"

(١) في (أ، ب): "على".
(٢) "الروضة" (٧/ ٣٦ - ٣٧).
(٣) في (أ، ب): "ترجمته" وفي (ل): "بتزوجه".
(٤) في (ل): "أحسنا".
(٥) "الروضة" (٧/ ٣٦).
(٦) "الروضة" (٧/ ٣٧).
(٧) "الأم" (٥/ ٨٥ - ٨٦) و"الوسيط" (٥/ ٤٩) و"جواهر العقود" (٢/ ٢٨). وقال النووي في "الروضة" (٧/ ٤٢ - ٤٣): وإذا وطئ في نكاح المتعة جاهلا بفساده فلا حدَّ، وإن علم فلا حدَّ أيضًا على المذهب، وحيث لا حدَّ: يجب المهر والعدة ويثبت النسب.
(٨) في (أ): "ولو".
(٩) "الوسيط" (٥/ ٤٧) و"الروضة" (٧/ ٤٠). وصورته أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك.

3 / 78