923

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
(٤) فصل فِي الصيغة (١)
لا يَنعقِدُ النكاحُ عندَ الشافعيِّ ﵁: بِغَيْرِ لَفْظِ التَّزويجِ أو الإنكاحِ (٢).
ولا يَنعقِدُ بِهذَينِ (٣) اللَّفظينِ لِمَن ابتدأَ مِن الوَليِّ أو الزَّوجِ إلا بِصيغَةِ المَاضي قَطْعًا، أو (٤) الأمرِ على الأصحِّ، دُونَ المُضارعِ على ما ذَكَرُوهُ، والقياسُ فيه الصِّحةُ؛ إذا انسَلخَ عنْ معنَى (٥) الوَعدِ.
ولَم يَتعرضُوا لاسْمِ الفاعلِ واسْمِ المفْعُولِ، والأقربُ فيهما الصِّحةُ عِنْدَ الانسلاخِ المَذكورِ.
فإنِ ابتدأ الوليُّ أو نائبُه قال: "زوجتُكَ" أو "أنكحتُكَ فُلانةً" أو "تزوَّجْ" أو

(١) وهي الإيجاب والقبول الدالان على جزم الرضا دلالة صريحة قاطعة.
(٢) "الأم" (٥/ ٤٠) و"الإقناع" (ص ١٣٥) للماوردي و"الروضة" (٧/ ٣٦) و"المنهاج" (ص ٩٥ - ٩٦). وعللوا ذلك بأنهما لفظان صريحان، قال الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٤٤): فلا يقوم لفظ مقامهما لأن النكاح يشتمل على أحكام غريبة لا يحيط بجميعها لفظ من حيث اللغة فيتعين اللفظ المحيط بها شرعا ولذلك لا نزيد أيضًا في صرائح الطلاق على ما ورد في القرآن.
(٣) في (ل): "هذين".
(٤) في (ل): "و".
(٥) في (أ): "معين".

3 / 76

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i | Usul