922

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ولَو زوَّجَ غيرُ مَن خَرجَتْ قرعتُه صحَّ] (١).
ولوْ زوَّجاها مِنْ رَجُلينِ معًا بَطَلَ (٢) النِّكاحانِ، وكذا لو شكَّ فِي المتقدِّمِ، أوْ عُلِمَ تقدُّمُ أحدِهما، ولَمْ يتعيَّنْ على ما رجَّحوه، وإنشاءُ الفَسخِ أحْوَطُ، وذلك كلُّه فيما إذا كان لَو انْفرَدَ واحِدٌ لَصَحَّ (٣).
وإنْ عُلِمَ المتقدِّمُ (٤) ولَمْ يُنْسَ (٥) فهو الصحيحُ، ولَوْ دخَلَ بِها الثاني (٦) فهِيَ لِلْأولِ (٧).
وإنْ عُلِمَ ثُم نُسِيَ (٨) وقَفَ الحالُ، والتحقيقُ أنه يَدخُلُ الفَسْخُ بالضَّررِ (٩)، والتَّداعي يأتي فِي بَابِه.
* * *

= تمانعوا أقرع بينهم السلطان، فأيهم خرج سهمه أمره بالتزويج، وإن لم يترافعوا إلى السلطان عدل بينهم أمرهم، فأيهم خرج سهمه زوج، وإن تركوا الإقراع أو تركه السلطان لم أحبه لهم، وأيهم زوج بإذنها جاز.
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) عند قوله "بطل" ينتهي السقط المشار إليه بـ (ب).
(٣) في (ل): "يصح".
(٤) في (ل): "المقدم".
(٥) في (ل): "يدل".
(٦) في (أ): "للثاني".
(٧) "الأم" (٥/ ١٧).
(٨) "ثم نسي" سقط من (ل).
(٩) في (ل): "بالضرب".

3 / 75