870

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
* ويزوِّج مَن يشاءُ مِن (١) نفْسِه، ومِنْ غَيرِه بِلَا إذْنٍ، ويَتولَّى الطرَفَيْنِ مُطْلَقًا (٢) (٣).
* ويأخُذُ طَعامَ المُحتاجِ، وعلى صاحِبِهِ دفْعُهُ لَه.
* وكانتِ المرأةُ تَحِلُّ لَهُ بتَزْويجٍ اللَّهِ ﷿ مِن غَيرِ تلفُّظٍ بعَقْدٍ (٤)؛ كما فِي قَضيةِ زينبَ بنتِ جَحْشٍ زوجةِ زيدِ بنِ حارثَةَ (٥)، ومن قَضيَّتِها: استُنْبِط إيجابُ طَلاقِ مرغوبتِهِ على الزَّوجِ، وإيجابُ جَوابِ مَخطُوبتهِ (٦)، وتحريمُ خِطبةِ غيرِهِ بمجرَّدِ خِطبتِهِ.
* وينكِحُ بِلا شُهودٍ (٧).
* وحرَّم اللَّهُ ﷾ نساءَهُ على غيرِهِ (٨).

(١) في (أ): "وشاء من" في (ب): "عن"، وفي (ز): "ويزوج من شاء من".
(٢) "مطلقًا" سقط من (ل).
(٣) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ٩).
(٤) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ١٠).
(٥) يعني في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)﴾.
(٦) في (ل): "المخطوبة".
(٧) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ٩).
(٨) "بمجرد خطبته. . . على غيره" سقط من (ب).
قال الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٢٠): ولا خلاف في تحريم نسائه بعد وفاته على غيره فإنهن أمهات المؤمنين، ولا نقول بناتهن أخوات المؤمنين، ولا إخوانهن أخوال المؤمنين، بل يقتصر على ما ورد من الأمومة، ويقتصر التحريم عليهن.

3 / 23