866

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
* وليسَ الوترُ واجِبًا (١) علَيه، خِلافًا لِمَا صحَّحوه (٢)، فقد صَحَّ أنَّه كان يوتِرُ على بعيرِهِ، وبِهِ احتجَّ الشافعِيُّ على عدم وجوبِ الوترِ على الأُمَّة، فيكونُ مذهبُ الشافعيِّ: أنه ليس بِواجِبٍ عليه مطلقًا، ولا دليلَ لِمَنْ قال كانَ واجبًا علَيه فِي الحَضَرِ دُونَ السَّفرِ.
* والتهجُّدُ كان واجِبًا عليه، وعلي أُمتِه حَوْلًا كاملًا، ثم نُسِخَ، فصارَ (٣) تطوُّعًا فِي حقِّه وحقِّهِم، وصحَّ عن عائشةَ وابنِ عباس ﵄ ما يَشهدُ له (٤)،

= وقال الحافظ ابن حجر في "إتحاف الخيرة" (٢/ ٣٨٦): رواه أحمد بن منيعٍ والبيهقي في الكبرى بسندٍ ضعيفٍ لضعف أبي جنابٍ الكلبي.
ورواه أحمد في "المسند" (١/ ٢٣٤) برقم (٢٠٨١) من طريق جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا: الأضحى سنة وقال عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أمرت بالأضحى والوتر ولم تكتب".
وإسناده ضعيف جدًّا فيه جابر الجعفي، وهو من أكبر علماء الشيعة وثقه شعبة فشذ، وتركه الحفاظ، قال أبو داود: ليس في كتابي له شيء سوى حديث السهو.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٥) وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٣٣) والدارقطني (٢/ ٢١) من طريق عبد اللَّه بن محرر عن قتادة عن أنس قال رسول اللَّه ﷺ: "أمرت بالأضحى والوتر ولم يعزم علي".
وإسناده ضعيف جدًّا فيه عبد اللَّه بن محرر. . قال أحمد ترك الناس حديثه وقال الجوزجاني هالك، وقال الدارقطني وجماعة متروك، وقال ابن حبان: كان من خيار عباد اللَّه إلا أنه كان يكذب ولا يعلم ويقلب الأخبار.
(١) في (أ): "واجب" والمثبت من (ب)، وفي (ل): "عليه واجبًا".
(٢) ومنهم النووي في "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٢٠).
(٣) في (ل): "وصار".
(٤) وهو ما رواه مسلم في "صحيحه" (١٣٩/ ٧٤٦) فإن اللَّه ﷿ افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي اللَّه ﷺ وأصحابُهُ حولًا، وأمسك اللَّهُ خاتمتها اثني عشر شهرًا =

3 / 19