798

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وأمَّا إذَا تفَاوَتَتِ (١) الأنْصِبَاءُ أوْ كانَ ورَثَةُ الميِّتِ الثانِي غَيرَ ورَثَةِ الميِّتِ (٢) الأوَّلِ وهُمْ (٣) بعْضُ ورَثَةِ الميِّتِ (٤) الأوَّلِ ويرِثونَ مِن الثَّاني (٥) على خِلَاف مَا يرِثُونَ مِن الأوَّلِ فيُحتاجُ حِينئِذٍ إلَى التصحيحِ.
والطريقُ في ذلكَ كُلِّه (٦) أَنْ تُصحِّحَ مسألَةَ الأوَّلِ ومسألةَ الثَّاني، وتَستخْرِجَ نَصيبَه مِنْ مسألَةِ الأوَّلِ.
فإنِ انقسَمَ علَى مَسْألتِه فذاكَ.
وإنْ لَمْ يَنقسِمْ وهو مُبايِنٌ لِمسألةِ المَيتِ الثَّاني فتَضْرِب (٧) مَسألةَ الميِّتِ الثاني (٨) في مَسألةِ الميِّتِ الأوَّلِ بَعَوْلِها، فمَا بَلَغَ فَمِنه تَصحُّ المَسألتانِ، ثُم مَنْ لَه شَيءٌ مِن الأُولى (٩) أَخَذَهُ مَضْروبًا في الثانيةِ، ومَن لَه شَيءٌ مِن (١٠) الثَّانيةِ أخَذَهُ مَضْروبًا في نصيبِ الميتِ.
وإنْ كانَ بيْنَ نصيبِهِ ومسألتِهِ مُوَافقةٌ فاضْرِبْ وَفْقَ مسألتِهِ في المسألةِ

(١) في (أ): "تفاوت".
(٢) "الميت" سقط من (ل).
(٣) في (ل): "أو هم".
(٤) "الميت" سقط من (ل).
(٥) "غير ورثة الميت. . . من الثاني": سقط من (ب).
(٦) "كله" زيادة من (ل).
(٧) في (أ): "فتنصرف".
(٨) "ويستخرج نصيبه. . . الثاني": سقط من (ب).
(٩) في (ب): "الأول".
(١٠) في (أ): "في".

2 / 355