797

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
فصل في المناسخات (١)
إذَا مَاتَ بعضُ الورَثةِ قَبْلَ قِسمةِ التَّركةِ، وورِثَهُ الباقُونَ علَى نِسبةِ إرْثِهم مِن الأوَّلِ، فُرضَ أنَّ الميتَ الثاني لَم يكنْ.
وكذا لَوْ ورِثَه بعضُهم وغيرُ الوارِثين (٢) ذُو فَرْضٍ في الأُولَى (٣) كما إذَا مَاتَ عَن زوجةٍ وابنَينِ مِنْ غَيرِها ثم مَاتَ أحَدُ الابْنَينِ.
وقَدْ يكُونُ مِيراثُ الباقِينَ (٤) مِن المَيِّتينِ بالفُروضِ، ويُفرضُ الميِّتُ الثاني كأنْ لَمْ يَكُنْ، كما إذَا ماتَتْ عَن زوجٍ وأخُتَينِ (٥) لِأبَوينِ وأُختٍ لِأَب، ثُم نَكحَ الزوجُ الأخْتَ للأبِ فماتَتْ عن الباقِينَ أو مَاتتِ امرَأةٌ عنَ زَوجٍ وأُمٍّ وولَدَي أُمٍّ وأُخْتٍ شَقيقةٍ، ثُمَّ نَكحَ الزَّوجُ الأخْتَ الشَّقيقةَ فمَاتَ (٦) عَن الباقِينَ (٧).

(١) إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصح الفرائض. . "اللباب" (ص ٢٧٦) و"فتح الوهاب" (٢/ ١٢)، "نهاية المحتاج" (٦/ ٣٨ - ٣٩)، "حاشية الجمل" (٤/ ٣٩).
(٢) "الأول فرض. . . الوارثين": سقط من (ب)، وفي (ل): "الوارث".
(٣) في (أ): "الأول".
(٤) في (أ): "الباقيين".
(٥) في (ل): "وأختٍ".
(٦) في (ل): "فماتت".
(٧) في (ب): "فماتت عن الباقيين".

2 / 354

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i | Usul