768

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
والسُّدُسُ فرضُ سبعةٍ (١):
أحدُهم: الأبُ مَع مَنْ يرِثُ مِن ولدٍ أو ولَدِ ابنٍ.
الثاني: الجَدُّ كذلك، وفِي غيرِه مِن مسائلِ الجَدِّ والإِخوةِ.
الثالثُ: الأمُّ مَع مَنْ يرِثُ مِنْ ولدٍ، أوْ ولَدِ ابنٍ، أو معَ أبٍ وزوجٍ، وأُطلِقَ عليه ثُلُثُ ما يبقَى بعْدَ فَرضِ الزوجِ، أو معَ اثنَينِ ممَّنْ يرِثُ مِنْ إخوَةٍ وأخوَاتٍ (٢) مُطْلَقًا، أوِ (٣) امتنعَ إرثُ مَن ذُكرَ مِن الإِخوةِ أو بعضِهِم، لِكَونِه حُجِبَ بالأشْخاصِ، كما فِي أمَّ مَعَ أبٍ وأخَوَينِ مُطْلقًا، أوْ مَع جَدٍّ وأخَوَينِ لِأمٍّ، أوْ أَخَوَينِ؛ أَحدُهُما: لِأمٍّ، أوْ مَع أخٍ شقيقٍ وأخٍ مِنْ أبٍ، فالحجْبُ بالأشخاصِ لا يَمنعُ المحجوبَ مِن (٤) أن يَحجُبَ غيرَه حَجْبَ نُقْصانٍ، كما فِي هذِه الصُّور (٥).
والمُعادَدَةُ فِي (٦) جَميعِ هذِه الصُّورِ تَعودُ الفائدةُ لِحاجِب الحاجِبِ إلَّا فِي صُورةِ جَدٍّ وأخوَينِ أحدُهما لأمٍّ، فلا تَعودُ فائدتُه للجَدِّ (٧)، بل يُسَوَّى بيْنَه وبَيْنَ الأخِ الآخَرِ.

(١) "متن الرحبية" (ص ٣٧)، و"كفاية الأخيار" (٢/ ١٦ - ١٧).
(٢) "وأخوات": مكرر في (ب).
(٣) في (ل): "و".
(٤) "من" سقط من (ل).
(٥) في (ل): "الصور".
(٦) في (ز): "وفي".
(٧) في (ل): "للحاجب" وكتب فوقه: "ح: للجد".

2 / 325