767

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
* ضابطٌ:
الإخوةُ للأمِّ خالفُوا غيرَهم فِي خَمْسِ صُورٍ:
١ - يرِثُ (١) ذكرُهُم المنفردُ كإناثِهِم المنفردةِ، وعندَ اجتماعِهما يستوِيانِ، وكذلك الثلاثةُ فأكثرُ.
٢ - ويشارِكُهم الأشقِّاءُ فِي هذِه فِي المُشَرَّكة.
٣ - وذكرُهم يُدلِي بمَحْضِ (٢) أُنثَى ويرِثُ.
٤ - ويَرِثونَ مَع مَن يُدلُونَ بِه وهِي الأمُّ.
٥ - ويَحجبونَها مِن الثُّلُثِ إلى السُّدسِ.

= وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر ﵁، فأسقط إخوة الأب والأم، فقال إخوة الأب والأم -يعني الأشقاء-: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟! فشرَّك عمر بينهم.
ووافقه زيد بن ثابت وعثمان.
وهو المشهور من مذهب الشافعي كما في "الروضة" (٦/ ١٤ - ١٥) و"مغني المحتاج" (٣/ ١٧ - ١٨).
وهو اختيار المالكية كما في "بلغة المسالك على الشرح الصغير" (٢/ ٤٨١) للصاوي.
وقال أبو حنيفة: يسقطون؛ لأنهم عصبة كأولاد الأب. راجع: "الاختيار لتعليل المختار" (٥/ ١٢٧ - ١٢٨).
وهو مذهبُ الحنابلة، وقد توسع ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين" في شرح هذه المسألة، فراجعه.
(١) "يرث": سقط من (ل).
(٢) في (ب): "لمحض".

2 / 324