763

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
لا (١) يكُونَ معَها مَنْ يُساوِيها مِنَ الإناثِ.
* والرُّبُعُ فرْضُ اثنيْنِ (٢):
١ - الزوجُ (٣) عنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الولَدِ أو ولَدِ الابْنِ.
٢ - والزوجةُ عِنْدَ عدَمِهما.
وقدْ يُفْرَضُ للأمِّ مَعَ الأبِ والزوجةِ، ولكِنْ أطْلقوا عليه ثُلثَ مَا يَبْقَى تأدُّبًا، ومُحافظةً عَلَى لَفْظةِ الثُّلثِ (٤).
* والثُّمنُ: فرضُ الزوجةِ عِنْدَ وُجودِ مَن يرِثُ مِنَ الوَلَدِ أو ولَدِ الابْنِ (٥).
ويَشتركُ (٦) بالسَّوِيَّةِ الزَّوْجتانِ والثَّلَاثُ (٧) والأربعُ فيمَا لِلْوَاحدةِ مِنَ الرُّبُعِ أوِ الثُّمُنِ (٨).

(١) "لا" سقط من (ل).
(٢) "مختصر المزني" (ص ٢٣٨)، و"الغاية والتقريب" (ص ٣٨).
(٣) في (ل): "للزوج".
(٤) يعني إذا كان في المسألة زوجة وأم وأبي، فللزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج، وهو الربع، والباقي النهائي للأب، وهو النصف، وهذه المسألة تعرف بالعُمَرِيَّةِ نسبةً لعمر ﵁ ووافقه عليها جماعة منهم زيد بن ثابت وابن مسعود وعثمان، وهو قول جمهور الفقهاء.
(٥) "مختصر المزني" (ص ٢٣٨)، و"فتح المنان" (ص ٣٢٥).
(٦) في (ل): "يشترك".
(٧) في (أ): "الزوجات الثلاث".
(٨) وهذا كما يكون في الزوجات يكون أيضًا في الجدات، فلو اشترك جماعة جدات في درجة اشتركن في السدس، وإن كانت واحدة جدة من جهتين لم يزد نصيبها عن السدس.

2 / 320