762

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
٤ - والثُّلُثانِ.
٥ - ونصفُهما وهُو الثُّلثُ.
٦ - ونِصفُ نصفِهما (١) وهو السُّدسُ.
وإنْ شِئتَ قلتَ: الثُّمُنُ (٢)، وضِعفُه، وضِعفُ ضِعْفِه، وفِي السُّدسِ كذلك.
وإنْ شِئْتَ اختصرتَ فقُلتَ: الربعُ، والثلثُ، ونصفُ كلٍّ، وضِعفُ كلٍّ.
* فالنِّصْفُ فَرْضُ خَمسةٍ (٣):
١ - الزوجُ عندَ عَدَمِ الوارِثِ مِنَ الولَدِ، أوْ ولَدِ الابْنِ.
٢ - وبنتُ الصُّلْبِ.
٣ - وبنتُ الابْنِ.
٤ - والأختُ الشقيقةُ.
٥ - والأختُ للأبِ.
وإنما ترِثُ كلُّ واحِدةِ (٤) مِنْ هؤلاءِ النصفَ (٥) بشرْطِ أن لا تُعَصَّبَ (٦)، وأن

(١) في (ل): "نصفه".
(٢) "الثمن": سقط من (ب).
(٣) "متن الرحبية" (ص ٣١)، و"المنهاج" (ص ٥٨)، و"التذكرة" (ص ١١٤).
(٤) في (أ، ب): "واحد".
(٥) "النصف" سقط من (ل).
(٦) في (أ، ب): "تعصيب".

2 / 319