736

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الفرائض
هو جَمْعُ فريضةٍ بمعنى (١) مَفروضةٍ، على غيرِ قياسٍ (٢).
والفرضُ لغةً: التقديرُ. وشرْعًا هُنا: نَصِيبٌ مُقدَّرٌ شَرْعًا لمُستحِقِّه.
وآياتُ الموارِيثِ:
١ - [قولُه ﷿] (٣): ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (٤)﴾.

(١) في (ل): "معنى".
(٢) قال صاحب "اللسان": الفرائضُ: جمعُ فريضةٍ، وهُو البعيرُ المأخوذ في الزكاة، سُمي فريضةً لأنه فرضٌ واجبٌ على رب المال، ثُم اتسع فيه حتى سُمي البعيرُ فريضةً في غير الزكاة؛ ومنهُ الحديثُ: "من منع فريضةً من فرائض اللَّه".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ل).
(٤) زاد في (ل): "للذكر".

2 / 293