735

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وحيث لَمْ يَظهَرْ مِن جهَةِ القائِفِ (١) يَنتسِبُ (٢) الوَلدُ بعْدَ التَّكليفِ.
وإنْ أَلْحَقَ النَّسَبَ بغَيرِهِ كأخِي أوْ عمِّي -والمُلْحَقُ به مَيِّتٌ- فَلَابُدَّ مِنَ الشُّروطِ السابقةِ إلا الذُّكورةَ (٣)، فإنَّها لا تُشْتَرَطُ، بلْ تَصِحُّ هنا، إذا وُجِدَ فيها الشَّرْطُ الزائِدُ هنا، وهو صُدورُ الإقرارِ مِن الوارِثِ الحائِزِ بأن يكونَ مُعتِقَهُ.
ويَثْبُتُ بإقرارِ غَيرِ الحائِزِ (٤) [مُوافقَةُ مَن تَجوزُ مَعها، ولَوْ] (٥) بِمُوافقةِ الإمامِ على الأصحِّ.
ويَثْبُتُ النَّسَبُ بإِلْحاقِ الإمَامِ فيمَنْ لا وارِثَ لَهُ، واللَّه ﷾ أَعلَمُ.
* * *

(١) القائف: الذي يتتبَّع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة. يقال: فلانٌ يقوف الأثر ويقتافه قيافة، مثل: قفا الأثر واقتفاه. "النهاية في غريب الحديث" (٤/ ١٢١).
(٢) في (ب): "نسب".
(٣) في (ب): "المذكورة".
(٤) في (أ، ب): "الحائزة".
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

2 / 292