719

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
مُمتنِعٍ، ومِنْه رَقيقٌ غَيرُ مُميِّزٍ، وكذا مُميِّزٌ زَمنَ (١) نَهْبٍ.
وأمَّا المُمتنِع (٢) بقُوَّتِهِ كالإبِلِ أو بعَدْوِهِ أو بطَيَرانِهِ (٣) فيُلتَقطُ لِلْحِفظِ، لا للتملُّكِ والتصرُّفِ فيه، إلَّا فِي صُورةٍ واحدةٍ، وهي ما إذا وَجَدَ بَعِيرًا فِي أيَّام مِنًى مُتَقَلَّدًا فِي الصَّحْراءِ تقْليدَ الهدَايَا، فيعرِّفُه (٤) أيامَ مِنًى.
فإنْ خافَ فَوْتَ وقتِ النَّحْرِ نَحَرَهُ، على النَّصِّ، وفِي قولٍ: يَرْفعُ الأمرَ إلى الحاكِمِ (٥).
* * *
ومَدارُ اللُّقَطةِ على أربعةِ أشياءَ:
١ - أولُها: الأمانةُ.
٢ - وثانيها: التعريفُ المعتبَرُ (٦).
٣ - وثالثُها: التملُّكُ بَعْدَه.

= الحول والتصرف، وأظهر هذه الأقوال: الثاني، وقيل: يملكها بمجرد النية. راجع "الحاوي" (٨/ ١٥)، و"حلية العلماء" (٥/ ٥٢٩)، و"المنهاج" (ص ٨٣).
(١) في (ل): "بزمن".
(٢) في (أ): "للممتنع".
(٣) في (ب): "بطيرانه به".
(٤) في (ب): "ليعرفه".
(٥) "اللباب" (ص ٢٨٣).
(٦) "المعتبر" سقط من (ل، ز).

2 / 276